أولاً: الحج يربي على ترك الترفه والتوسع في المباحات.
ثانياً: لباس الإحرام يذكر الإنسان بخروجه من الدنيا كما دخل إليها.
ثالثاً: في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات، حتى في النية والترتيب.
رابعاً: من مقاصد الحج إحياء التوحيد في النفوس؛ ومن شعائر الحج التلبية بالوحدانية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك).
خامساً: من معاني الحج تعظيم هدي الأنبياء ومآثرهم، والبشر يحبون أن يكون لهم معالم مشهودة ونماذج ملموسة.
سادساً: من دخل مكة يشعر بالهيبة والقداسة، والحفاظ على هذا يحتاج إلى توعية تتضافر فيها الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية.
سابعاً: اتفق العلماء على أن مكة والمدينة وبيت المقدس أفضل بقاع الأرض، وقد جمعت في حديث: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... ).
ثامناً: الحج تربية على الأخلاق، والسلام والتسامح والتغافر وحفظ الحقوق؛ واختلاط الناس وتزاحمهم مظنة أن يجور بعضهم على بعض.
تاسعاً: الحج تواصل بين الناس وتبادل للمنافع؛ ومكة أول مدينة معولمة يأتيها الناس (( مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ))[الحج:27-28].
عاشراً: التواصل في موسم الحج يوجب أن يكون للمسلمين مشروع حضاري للتأثير على العالم، وتقديم صورة ناصعة عن الإسلام.
الحادي عشر: ينبغي أن يلهمنا الحج الشعور بالروح الفاعلة الإيجابية المؤثرة.
الثاني عشر: من منافع الحج المصالح الدنيوية بالتبادل التجاري (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ))[البقرة:198].
الثالث عشر: الحج فرصة للبرامج والمشاريع المدروسة للفرد والأسرة والشركة والمجموعة ولأهل مكة ولغيرهم على أن تتحقق فيها الأمانة واجتناب الغش.
الرابع عشر: مكة بلد حرام بالإجماع (( بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ))[إبراهيم:37]، وفيها معنى الإعجاز الرباني وتاريخها يشهد لها بغلبة الأمن والاستقرار.
الخامس عشر: جمع الله تعالى في الحج بين ألوان العبادات: البدنية والمالية والفعلية والتركية والقلبية.
السادس عشر: تحديد الحج كل بضع سنوات مصلحة ظاهرة وتنظيم لأمر الحجيج، فلا ينبغي تجاوزها والتهاون فيها.
السابع عشر: دخل ابن عباس حماماً وهو محرم، وقال: [ إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئاً ]، والحمام يشبه الساونا والبخار اليوم.
الثامن عشر: الحج المبرور هو الحج المقبول، ولا يعلم عن القبول إلا الله تعالى؛ (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ))[المائدة:27]، ولكن يجتهد الحاج في اتباع السنة.
التاسع عشر: على الحاج إصلاح النية لوجه الله، لا للرياء والسمعة والمفاخرة، ولا لمجرد الصحبة والمؤانسة والعادة.
العشرون: على الحاج حفظ اللسان من الجدل والغيبة والنميمة والتحقير، والأذن من السماع المحرم، والعين من النظر المحرم، واليد من البطش والعدوان والسرقة.
الحادي والعشرون: قد يطرأ الرياء والسمعة بعد تمام العمل؛ فإن بعض الناس كلما حضر مجلساً زكى حجه وأظهر للناس اجتهاده في الطاعة والمناسك.
الثاني والعشرون: لا بأس بالترفه المعتدل في الحج والعمرة، كأن يركب سيارة مكيفة أو يسكن غرفة قريبة من الحرم أو يسكن في خيمة مكيفة؛ لأن الله تعالى لا يصنع بعذابنا شيئاً.
الثالث والعشرون: الحج ليس سفر سياحة، وإنما هو سفر طاعة، قد يلقى الإنسان فيه بعض النصب والتعب.
الرابع والعشرون: يجب ألا يتحول جهاد الحج والعمرة إلى اقتتال ومزاحمة ومضايقة بين المسلمين، وإنما سمي جهاداً؛ لما فيه من الجهد والمشقة.
الخامس والعشرون: لا ينبغي أن يستدين ليحج، والمدين ليس عليه الحج حتى يؤدي دينه.
السادس والعشرون: التعارف من مقاصد الحج وإزالة الحواجز والأسوار والعنصريات القائمة بسبب الانتسابات للقبائل أو المذاهب أو الألوان أو الشعوب.
السابع والعشرون: عامة الحجاج سبقت إليهم فتاوى وخيارات فقهية، فينبغي الرفق بهم وتعليمهم بلين وألا يحملوا على مذهب واحد.
الثامن والعشرون: صلى الله عليه وسلم! وارث هداياتهم ومجدد شريعتهم، ومحيي ما اندرس من الوحدانية، والمبعوث بالتشريع الخاتم الذي لا ينسخ ولا يزول.
التاسع والعشرون: لا يطلق الحج على من قصد غير مكة، والذي يذهب إلى مسجد النبي عليه السلام يسمى زائراً.
الثلاثون: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لأن معظم أعمال الحج تقع فيه؛ الرمي، والنحر، والحلق، والطواف.
الحادي والثلاثون: أجمع العلماء على أن الحج من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلفاً عن سلف، وأنه ركن من أركان الإسلام.
الثاني والثلاثون: العمرة مشروعة بالإجماع، وهي سنة؛ لأن القرآن نص على الحج في مواضع ولم يذكر العمرة، والأحاديث في وجوبها لا تثبت، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.
الثالث والثلاثون: العمرة مشروعة في كل وقت.
الرابع والثلاثون: الحج يجب في العمر مرة بالإجماع.
الخامس والثلاثون: إذا حج الصبي قبل البلوغ فحجه صحيح وله الأجر، ولا يجزئه عن حج الفريضة.
السادس والثلاثون: شروط وجوب الحج البلوغ والعقل والاستطاعة.
السابع والثلاثون: أجمع الفقهاء على أن من وجب عليه الحج وهو قادر بنفسه وماله، فإنه يحج بنفسه، ولا يجزئه أن ينيب غيره.
الثامن والثلاثون: يجوز حج المرأة عن الرجل، كما في قصة الخثعمية رضي الله عنها، وهذا قول الأئمة الأربعة، ويجوز حج الرجل عن المرأة بالإجماع.
التاسع والثلاثون: يشرع الحج عن الميت، حج الفريضة أو حج نذر.
الأربعون: يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة إذا لم تجد محرماً، واختاره ابن تيمية وقال: إنه متوجه في كل سفر طاعة، وفي المسألة خلاف مشهور.
الحادي والأربعون: يستحب خروج الرجل مع امرأته في حج الفرض، وبعضهم يرى وجوب ذلك، والأقرب عدم الوجوب ما لم يكن مشروطاً عليه في أصل العقد.
الثاني والأربعون: من عليه أقساط شهرية أو سنوية فإنها لا تمنع الحج كما يسافر لغيره من شؤون الدنيا والدين.
الثالث والأربعون: من كان لديه مال لا يكفي للحج والزواج معاً فإنه يقدم الزواج إن كان محتاجاً إليه.
الرابع والأربعون: الأقرب أن الحج على التراخي، وهو أحد القولين عند المالكية، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وجماعة؛ لكن مع عدم التفريط، وقد تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الفرض.
الخامس والأربعون: ينبغي حث الشباب على المبادرة إلى الحج، والإسراع في الامتثال.
السادس والأربعون: من توفرت فيه شروط وجوب الحج، ومات قبل أن يحج، فالفرض في ذمته ويحج عنه.
السابع والأربعون: من أراد الحج عن غيره فلا بد أن يكون حج عن نفسه قبل ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق