‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتوي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتوي. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 8 أكتوبر 2023

فتوى علماء الأمة نصرة لطوفان الأقصى

 بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى علماء الأمة نصرة لطوفان الأقصى

 


الحمد لله ناصر المجاهدين، ومذل الصهاينة المعتدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المجاهدين وعلى صحابته الفاتحين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
​فإن من واجب علماء الأمة عند حدوث النوازل العظيمة والأحداث الكبيرة والملاحم الفاصلة أن يكونوا حاضرين في البيان والتبليغ لا يخشون في الله لومة لائم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: 39].

وإن أرض فلسطين المباركة وغزة العزة تسطر اليوم أعظم ملاحم البطولة والفداء والدفاع عن المسرى والأسرى في معركة ” طوفان الأقصى” ومواكبة لهذا الحدث العظيم وهذه المعركة الفاصلة، فإن علماء الأمة الإسلامية يصدرون فتواهم الواضحة والصريحة تبيانًا للحكم الشرعي كما يلي:
أولًا: إن ما يقوم به المجاهدون في سبيل الله تعالى في معركة طوفان الأقصى هو أعظم أعمال الإسلام في هذا العصر، وهو جهاد مبرور لدفع العدوان والذود عن الدين والمقدسات والحرمات، قال تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأنفال: 57].
ثانيًا: مع اندلاع هذه المعركة التي أعلن عنها أهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر في مجالهم، وبينوا بجلاء الحاجة الماسة إلى انخراط الأمة في المعركة بكل تفاصيلها، وانتقال المرحلة إلى مرحلة الجهاد المباشر مع العدو الصهيوني، فإن العلماء يبينون أن الواجب الشرعي على كل مسلم بالغ عاقل أن ينفر استجابة لهذا الاستنفار، قال عز وجل: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: « وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا» أخرجه البخاري. ويجب على كل مسلم أن يجد بابًا وطريقًا لتلبية النفير بنفسه وماله وكلمته وموقفه.
وإن هذا الواجب يختلف باختلاف البقاع والمواقع والتخصصات. وكل من يقصّر عن بذل وسعه يخشى عليه أن يدخل تحت حكم التولي يوم الزحف؛ وهو من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر، قال ربنا عز وجل: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [سورة الأنفال: 16]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ فذكر منهن: التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» أخرجه البخاري
ويبين العلماء وبشكل واضح لا لبس فيه ولا مواربة أن كل جندي أو مستوطن صهيوني حلال الدم حيثما كان في بلاد المسلمين – في فلسطين وخارجها في أية دولة من الدول الإسلامية- ولا عبرة بدخوله إلى البلاد الإسلامية بناء على اتفاقيات صلح أو تطبيع مع العدو الصهيوني؛ فهي أمان باطل شرعًا ولا عهد لمن دخل بهذه الاتفاقيات إلى أيٍ من بلاد المسلمين. ولو أننا فرضنا صحته جدلًا كما يذهب إلى ذلك البعض من علماء السلطان؛ فإن هذا الأمان والعهد منقوض بما فعله الأعداء الصهاينة من عدوان على المسجد الأقصى المبارك وقتل للأبرياء من المسلمين وسحل لحرائرهم واحتلال لأرضهم.
وإن من أوجب الواجبات على كل مسلم أن يسهم في دعم المقاومة بماله في سبيل الله فقد قرن الله عز وجل بين الجهاد بالمال والجهاد في النفس قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [سورة الحجرات :15].

هذا والله تعالى أعلم
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

الجهات الموقعة:
1. هيئة علماء فلسطين
2. جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر
3. هيئة علماء المسلمين في العراق
4. ملتقى علماء فلسطين
5. ملتقى دعاة فلسطين
6- جمعية النهضه اليمنيه
7- جمعية أهل السنة والصحابة- غزة
8. منتدى العلماء
9- المنتدى الإسلامي الموريتاني
10- الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان
11- مركز دراسات الأقصى مدى في الجزائر.
12- وقف الاخاء والتنمية التركي.
١٣-التجمع الإسلامي في السنغال.
14- رابطة علماء فلسطين
15 – رابطة علماء و دعاة جنوب شرق آسيا
16- تجمع نحن فلسطين الإندونيسي
17- هيئة علماء المسلمين في لبنان
18- مؤسسة منبر الأقصى الدولية
19 – هيئة أمة واحدة
20_ رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق
21_ هيئة علماء اليمن
22- وقف بيت الدعوة والدعاة لبنان
23- مؤسسة القدس الدولية في فلسطين
24- مركز تكوين العلماء بموريتانيا
25- جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان
26- اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا
27- جماعة عباد الرحمان السنغال
28- جمعية علماء خرسان/ ايران
العلماء الموقعون:
1. د. نواف تكروري- رئيس هيئة علماء فلسطين
2- الدكتور عبدالله بن عبد المجيد الزنداني
3- أ.د صالح الرقب رئيس جمعية أهل السنة والصحابة
4- الإمام خليف إبراهيم سيك في السنغال
5- الشيخ فاروق الظفيري/ عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين/العراق
6- الشيخ سامي الساعدي أمين عام دار الافتاء الليبية
8- محمد سعيد باه- السنغال.
9- الشيخ محمد أبو الخير شكري – امين عام رابطة علماء الشام
10. د. سعيد بن ناصر الغامدي الأمين العام لمنتدى العلماء
11.أ. د فؤاد محمد بلمودن/ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغرب.
12 . د. سلمان السعودي / أمين ملتقى دعاة فلسطين
13. الدكتور محمد خليل الرحمن -الامين العام لجنة العلماء والمشايخ في بنغلاديش. ورئيس مجلس الفتوى بنغلاديش
14- الدكتور الشيخ إبراهيم الهيلالي/ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغرب.
15- أ . الدكتور محماد رفيع/ رئيس المركز العلمي للنظر المقاصدي، المغرب.
16- الشیخ اسماعیل محمد – جامعة دارالعلوم بزاهدان ایران
17- د. حسين عبدالعال الأمين العام لهيئة أمة واحدة
18- سعيد اللافي رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق
19- أحمد العمري رئيس لجنة القدس في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين
20- د. حسن سلمان نائب رئيس مجلس الشورى لرابطة علماء إرتريا
21- النائب أ.د.أحمد يوسف أبو حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني
22- الشيخ إسلام الغمري – الهيئة العالمية لأنصار النبي
23- سعاد ياسين – نائب رئيس اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا
24- د. محمود سعيد الشجراوي نائب رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين
25- د. يحيى الطائي /عضو الامانة العامة و مساعد الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق

السبت، 5 مارس 2022

فتوى رابطة علماء المسلمين بخصوص القتال في أوكرانيا

فتوى رابطة علماء المسلمين بخصوص القتال في أوكرانيا



وردت أسئلة حول حكم الالتحاق بجيوش دول غير مسلمة، والقتال معها اختيارًا، وحكم الإكراه على تلك المشاركة لمن يحمل جنسية تلك الدول، وذلك في خصوص ما يتعلق بهذه الحرب الأوكرانية الروسية.

والجواب:

الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، وبعد، فالإجابة على هذا السؤال تنتظم النقاط الآتية:

أولاً: ليس للمسلم الذي يحمل جنسية دولة كافرة أن يلتحق مختارًا بجيش دولته الكافرة رضًى واختيارًا، فإن أُكره بما لا قدرة له على دفعه فليتجنب المشاركة في الأعمال القتالية بكل سبيل، وليكن فيما دون ذلك، وليتق الله ما استطاع، والأمور بمقاصدها؛ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(1).

وتتأكد الحرمة والحظر إذا كانت حرب الكفار ضد دولة مسلمة.

ثانيًا: من استطاع من المسلمين أن ينحاز بأهله وماله إلى أرض لا قتال فيها فهو الأولى، لاسيَّما وقد فتح المتحاربون ممراتٍ آمنةً للمدنيين.

ثالثًا: ليس للمسلم بالنظر لهذه الحرب الدائرة بين دولتين كافرتين أن يدخل راضيًا مختارًا في قتال وهجوم مع أحدهما ضد الأخرى، ومع اختلاف الدين، وانعدام الراية، وولاية الكافرين، وعدم الاضطرار بأسر الكفار أو إكراههم للمسلم- فالحرمة ظاهرة.

أما اختلاف الدين: فيقال فيه: إن المسلم الذي سيقاتل في أوكرانيا سيكون تحت إمرة كافر وسلطانه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ ‌لِلْكَافِرِينَ ‌عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، وكيف لمؤمن أن يسلط الكفار على نفسه رضًى واختيارًا، وقد وصف الله المؤمنين بالعزة على الكافرين، فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ‌مَنْ ‌يَرْتَدَّ ‌مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 54]!

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال من الأحوال، حتى إن الأب الكافر لا ولاية له على ابنته إذا أسلمت، يقول ابن المنذر رحمه الله: «أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة، لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين والكافرين» (2)، فكيف يكون له ولاية على دماء المسلمين وأموالهم؟

بل أجمع العلماء على أن الوالي المسلم إذا عاد كافرًا بعد إيمانه سقطت ولايته، وانعزل عن منصبه شرعًا(3)، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن منازعة ولاة الأمور، «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(4).

وأما انعدام الراية: فلما في الصحيح من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» (5)، وفي الصحيح أيضًا من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»(6).

وما من شك أن الطرفين المتقاتلين إنما يقاتلان على وطنية أو قومية أو أطماع دنيَّة، وليس أحدهما ممن يرقب في المؤمنين إلًّا ولا ذمة، فإن تنزل هذا الوعيد على من أراق دمه في قتال عصبية مع المسلمين، فتنزله على من قاتل تحت راية الكفار أولى وأحرى.

وأما ولاية الكافرين: فلأن القتال أعظم صور الموالاة والنصرة، وقد قطع الله الموالاة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، فقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: 22].

وأما قيد عدم الاضطرار: فقد نقل عن بعض أهل العلم أنهم أباحوا للأسير المسلم ونحوه من المضطرين أن يقاتلوا الكفار مع عدوهم الذي أسرهم، وأنكر كثير من أهل العلم جواز ذلك أيضًا، أما الدخول في هذا القتال حال السعة والاختيار فلا وجه له في دين الله بحال.

رابعًا: إذا كان المسلم في الأرض التي دارت فيها رحى المعارك، وصال عليه بعض المعتدين، فإن له أن يقاتل دفعًا عن نفسه ودينه وعرضه وماله، فيدفع الصائل، ويرد المعتدي بما استطاع، وهو في هذا مأجور؛ لقول النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (7).

ويجوز للمسلم أن يقاتل غير المسلمين المعتدين مع غير مسلمين ليدفع الصائل المعتدي عن دينه ونفسه وأهله وماله، وذلك في حال الاضطرار، حيث لم تكن له قدرة على الدفع إلا بالاجتماع مع غير المسلم على حربه، ولا يعرض نفسه وأهله للقتل لاعتبارٍ دون ذلك، لاسيما الاعتبارات القومية أو الجاهلية.

فالمسلم لا يسفك دمه إلا في سبيل الله، ولا يقدم روحه إلا لربه ومولاه، وقد سئل الإمام مالك  رحمه الله عن قوم مسلمين أسرهم بعض الكفار، وأمروهم أن يقاتلوا معهم كفارًا آخرين، فقال: «لا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك، وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر، ويسفكوا دماءهم في ذلك، فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه عليه»(????.

فإن كان هذا حال الأسير المغلوب، فكيف بالحر المختار، يحارب في غير ميدان، ويعرض نفسه ودينه لأعظم الخسران!

هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

صادر عن الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين

الخميس 30 / رجب / 1443هـ

الموافق 3/3/2022م



(1) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).

(2) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (5/ 23).

(3) حكى هذا الإجماع القاضي عياض وغيره، كما في إكمال المعلم (6/ 246).

(4) أخرجه البخاري (7056)، ومسلم (1709).

(5) أخرجه مسلم (1848).

(6) أخرجه مسلم (1850).

(7) أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141).

(???? المدونة (ص 179).