الاثنين، 5 يناير 2015

حسام الغمري يكتب : الطعن الأشد في شرعية السيسي الخائن المرتد

حسام الغمري يكتب : الطعن الأشد في شرعية السيسي الخائن المرتد

هل يُعتبر السيسي حاكما مُتغلبا بالشوكة كما نطق برهامي السلف قبل أن يلعق لسانه ويحبس رأيه وعلمه وتعقيبه على اساءات سيده المتكررة ضد الاسلام وشريعتهم ، وقدحه لــ 1.6 مليار مسلم يتعرضون للتنكيل والتشويه في كل وسائل الاعلام العالمية صبح مساء ، كما طعن هذا المرتد في النصوص التي قدسناها لمئات السنين ؟

وما هي اذن شروط الولاية في الاسلام ؟

وما هي صفات الحاكم المُتغلب ؟


وما هي ضوابط الخروج على الحاكم الشرعي ؟

كل هذه الاسئلة حاولت الاجابة عليها في ظل صمت مهين لعلماء كنا نحسبهم على خير ولكن الحوادث التاليات من بعد 3 يوليو كشفت لنا زيفهم ونفاقهم وفساد ايمانهم ورداءة بضاعتهم ، ولعل الله سلط عليهم الشيخ محمود شعبان فك الله كربه ليكون شهيدا عليهم يوم القيامة .

وساعدني في بحثي عن اجابات رجل محل ثقتنا يبغي الحق لوجه الله و لا يأبه بالأضواء ولا تعنيه الشهرة ، رجل فوضني لأكون منبرا لتوصيل صوته، حيث انتهى بحثه الفقهي الى الدراسة التالية التي اضعها امام المسلمين كافة ، علهم يحزمون أمرهم قبل ايام من ذكرى 25 يناير ، ليهبوا مُخلصين لمصر مخلصين لها من رجسها ، وتغول كنيستها التي تأفك على الله بغير علم ، فكيف لا تفعل معنا ما هو أشر وأخبث ، وعلى رأسها كذابهم الأشر .. تواضروس ارانا الله فيه ما يشفي الصدور .

“ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا”


وقد قسمنا بحثنا الى جزئين الجزء الاول يشرح فقهيا طرق تولي الحكم شرعيا في بلاد المسلمين والجزء الثاني يشرح معنى الولاية ، سائلين الله ان ييسرها لكم لفهمها واستيعابها فهو المبتغى ومنه الرشاد .

الجزء الأول/ الحاكم الشرعي

أولا : طرق تولي الحكم المشروعة
بداية لا ينبغي التعرّض لطلب الحكم؛ لأن طالب الإمارة لا يعان، وإنما يكله الله إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، وهو عبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» [1].

 فسائل الإمارة موكول إليها، وأما من جاءته بغير سؤال ولا حرص عليها فهو معان، والغلب على الإمارة أشد في البُعد عن الإعانة ممن يسألها؛ لأنه يطلبها بالقوة ويقاتل عليها – كما فعل السيسي المرتد – ، ومن ثم فإن المتغلب على الإمارة الذي يطلبها بجهده ويقاتل عليها، هو أبعد من الإعانة.

وإذا لم يكن المتغلب معاناً من الله، فهو مخذول – وهذا شأن السيسي في فترة حكمه حيث لم يحقق الاستقرار أو الأمن ولم يشهد المصريون أي تحسن في الوضع الاقتصادي – وهذا يدل على أن طريق التغلب ليس طريقاً مشروعاً لتولي السلطة، ولم تكن هذه مجرد نصيحة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حكماً شرعياً يجب العمل به، سواء من الأفراد ألا يطلبوها لأنفسهم، وسواء ممن يملك إعطاءها فلا يجوز له إعطاؤها لمن يطلبها، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فعن أبي موسى، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ، ولا أحداً حرص عليه» [2]. فليس يجوز لأحد أن يسألها، وإن سألها فلا يجوز لمن له الحق في إجابته أن يجيبه لما سأل، والقتال عليها والغلب أشد من مجرد سؤالها.
وللوصول للسلطة أو تولي الولاية طرق دلت عليها النصوص الشرعية أو فعل من أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم كما قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»… الحديث [3]. وليس من هذه الطرق التغلب على الولاية، والأصل في هذه الطرق الشرعية لتولي الأمر الاختيار من قبل الأمة للشخص الصالح لتولي هذا المنصب، وما يوجد من اختلاف بين هذه الطرق في ظاهره فحقيقته هو في كيفية تحقيق مناط اختيار الأمة:
-1 فالعهد من الإمام السابق لشخص من الأمة هو طريقة لتحقيق مناط اختيار الأمة، إذ الاختيار إنما جاء ممن اختارته الأمة لتولي أمرها (الإمام السابق) لمستوفي الشروط والمواصفات (المعهود إليه) التي ينبغي تحققها فيمن يستحق ولاية الأمر من غير أن يكون في فعله شبهة مصلحة له أو لذويه في الاختيار، وذلك بعد استشارة أهل الشورى.
-2 والاختيار من أهل الحل والعقد الذين يعدون رؤوس الناس وأصحاب القبول العام لدى شعوبهم، هو أيضاً من تحقيق مناط اختيار الأمة؛ لأن أهل الحل والعقد يعدون معبرين عن الاتجاه العام السائد لدى الأمة ويمثلون اختيارهم.
3 – كما أن الاختيار من قبل الراشدين أهل الصلاح من الأمة بأي طريقة يتحقق فيها اختيار من توجد فيه الصفات المطلوبة، هو من الطرق المشروعة .
والغلبة على الحكم ليست طريقاً مشروعة لتولي الأمر؛ لأنها إهدار لإرادة الأمة وغصب لها واعتداء على حقوقها، والإقرار بشرعيتها يؤدي إلى فوضى وتهارج بين المسلمين وتجرئ كل من شعر أن لديه قوة لأن يسطو على الحكم، وأما قبول ولاية المتغلب بعد تحقق تغلبه وقهره للناس، فهذا من باب الضرورة؛ كأكل الميتة إنما يجوز في حالة الضرورة فقط، وليس ما أُبيح للضرورة يباح في غيرها ، وكذلك قبول ولاية المتغلب، وهو ليس بإطلاق، وإنما بشروط وضوابط .

ثانيا : من هو المتغلب
المتغلب هو المستولي على السلطة في وقت شغور المنصب وخلوه بموت من سبقه أو نحو ذلك، أو الخارج على السلطان القائم.
1 – فالمستولي عليها وقت فراغ السلطة أو خلو الزمان أو شغوره عن الإمام، إذا لم يكن صالحاً للمنصب، أو غير متحقق بشروطه، ولم تكن هناك حاجة ملحة لاستيلائه، أو لم يكن الوحيد الصالح للإمامة بل يشاركه في الصلاح غيره؛ فإن مبادرته في الاستيلاء على الحكم من غير رجوع إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد الذين يرجع الناس إليهم في مهمات أمورهم؛ يُشعر برغبته في العلو في الأرض بالفساد، يقول إمام الحرمين الجويني : “فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من غير بيعة وحاجة حافزة، وضرورة مستفزة ، أشعر ذلك باجترائه ، وغلوه في استيلائه، وتشوفه إلى استعلائه ، وذلك يسمه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد ، ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق ، وإن كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت ، فاستمسك بعدته محاولاً حمل أهل الحل والعقد على بيعته، فهذا أيضاً من المطاولة والمصاولة ، وحمل أهل الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار ، وهذا ظلم وغشم يقتضي التفسيق . فإذا تصورت الحالة بهذه الصورة، لم يجز أن يبايع” [7].

والحالة التي يجوز فيها إقرار المستولي على الحكم عند شغور الزمان أو فراغه عن الحاكم ، إذا كان المستولي متفرداً بالصلاح لهذا المنصب ولم يشاركه غيره في الصلاح، أو كان المستولي صالحاً له في وجود صالحين غيره لكن كانت هناك حالة ملحة أو مستفزة لا يصلح التراخي فيها تدعوه لهذا المسلك، وتقاعس أهل الاختيار عن اختيار من هو صالح للولاية ، (فطالت الفترة، وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظهرت دواعي الخلل، فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه، محاولاً ضم النشر، ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه، فظهور هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً، وأموراً محذورة، فالوجه أن يوافق، ويلقى إليه السلم، وتصفق له أيدي العاقدين) [8]، أو تتابع أهل الصلاح وأهل الشوكة على طاعته ومتابعته وكان صرفه عن ذلك يجر فتناً وإراقة دماء، فإنه لا يدافع ولا يمانع في هذه الحالة لأمرين :-

-1 كونه صالحاً لتولي هذا الأمر، ما يعني أن المقصود من نصب الولاة متحقق بنصبه .
-2 ما يترتب على مدافعته وممانعته من فتنة وفساد وإراقة دماء، قال إمام الحرمين: “إذا ثار لحاجة، ثم تألبت عليه جموع لو أراد أن يتحول عنهم لم يستطع، وكان يجر محاولة ذلك عليه وعلى الناس فتناً لا تطاق، ومحناً يضيق عن احتمالها النطاق، وفي استقراره الاتساق والانتظام، ورفاهية أهل الإسلام؛ فيجب تقريره” [9].


ثالثا : حالة التغلب الثانية وهي الخروج على السلطان العادل أو ولي الأمر الشرعي القائم

أما الخارج على السلطان العادل فهو فاسق ظالم معتد باغ متجاوز لحدوده تجب مقاومته ومدافعته بل ومقاتلته لظلمه وعدوانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»، وفي رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان»، فهذا هو الموقف الشرعي الذي ينبغي على المسلمين القيام به إذا حاول أحد من الناس أن يستغل ما تحت يديه من قوة ويغلب على الأمر ويستولي على السلطة، فالسلطان العادل له حقوق على الأمة، ومن هذه الحقوق نصرته والوقوف معه في وجه من خرج عليه.

فإذا خرج خارج على ولي الأمر وجب على الجميع مقاومته ومدافعته، وإن كان الخارج ذا سلطان على مجموعة من الناس فقد سقطت طاعته على من هو عليهم وامتنع عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا لفسقه، «روى ابن القاسم، عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز” [10].
فإن استطاع الخارج على ولي أمره أن يتغلب على جنوده وتمكّن من قهرهم ولم يمكنهم مدافعته ومصاولته، وأذعن له الناس، وأطاعوا وأقروا بسلطانه عليهم؛ فإن أهل العلم يرون في هذه الحالة من باب الحفاظ على الأمة إقرار ولايته، وهذا نظر مصلحي تراعى فيه المصلحة العامة للأمة،

لكن ذلك بشروط:-
-1 أن يقهر المتغلب الإمام ويغلب جنوده بحيث لا يستطيعون مدافعته ولا يقدرون على الوقوف في مواجهته وهذا لم يحدث لان مقاومة السيسي مازالت مستمرة وان كانت بطرق سلمية .
-2 أن يستقر له الأمر بحيث يجتمع الناس عليه حتى يبايعوه طوعاً وكرهاً ويدعوه إماماً، كما جاء في مبايعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعبد الملك بن مروان ، فقد جاء في كلام الراوي : “حين اجتمع الناس على عبد الملك” فهو لم يبايع لمجرد وجود قوة له أو سيطرته على أجزاء كثيرة من الدولة، بل بايع حين اجتمع الناس عليه، ويقول ابن قدامة في وصف التغلب: “وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه”.
-3 أن يكون المتغلب مسلماً مقراً بتحكيم شرع الله، ساعياً في ذلك ويفعل من ذلك ما يقدر عليه، ولا يجوز أن يقال عن حاكم إنه حاكم شرعي لمجرد تسميه بأسماء المسلمين ، فإن التسمية ليست من عمله ولا اختياره، بل من اختيار والديه، والمرتد السيسي لم تظهر منه أي كلمة عن تحكيم الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، بل يظهر منه العداوة للخيار الإسلامي والتمكين للعلمانيين والنصارى، وسعى الى تغيير مواد الدستور التي فيها انحياز للخيار الإسلامي ولو كان ضعيفاً، وإغلاق بيوت الله ومهاجمة المساجد والإيغال في القتل بلا مسوغ، وإغلاق القنوات الفضائية الإسلامية، والقبض على الإسلاميين وسجنهم؛ فليس في الموافقة على تنصيب من هذا وصفه أي مصلحة لا للإسلام ولا للمسلمين، وقد مرّ أن الموافقة على إقرار المتغلب لما يجلبه ذلك من استقرار البلاد وحقن الدماء وإقامة المصالح التي لا يمكن أن تقام إلا في ظل ولي أمر ممكن.
-4 أن يستتب الأمر للحاكم المتغلب، أي يقبل الناس به ويسكتوا عليه ولا ينازعونه، أما إذا لم يستتب له الأمر وما زال الناس ينازعونه ولم تعترف به قطاعات واسعة من المسلمين في بلده والغالبية العظمى من دول العالم؛ فهذا لم يستتب له الأمر، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: “ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً”. قال ابن بطال: “والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، ونحن قد رأينا موقف السيسي من جهاد المسلمين في غزة ضد الكيان الصهيوني الغاصب ، وكيف حاصرهم ومكن اليهود من رقابهم ، وكيف سلط اعلامه عليهم ، واخيرا اطلاق النار على بعضهم عند السلك الفاصل للحدود المرسومة من أهل الصليب لتمزيقنا وتفكيك دولتنا .



الجزء الثاني/ الولاية

أولا : معنى الولاية

الولاية هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها .

فهناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، إذ أن الوالي القائم على شؤون المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه، محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية، وجلب المصالح ودرء المفاسد، في الأعمال التي يمارسها والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْليِّه.

وهناك طرق تثبت فيها الولاية في الشريعة الإسلامية :-
ثبوت الإمامة عن طريق النص.

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن في هذا أوجه ثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع وإن كانت انعقدت بالإجماع والاختيار.
ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف و الإجماع منعقد على صحتها

وذكر هذا الاتفاق الامام الخطابي وقال أنه سنة متفق عليه بين الصحابة والأمة، وخالف فيه الخوارج، ولا يعتد بمخالفتهم .
اختيار أهل الحل والعقد

المراد بها أن يجتمعوا على واحد ويبايعونه بالخلافة، وفيها إجماع، وذكر ذلك الإمام البغوي و هناك شروط لأهل الحل والعقد الذين يحكمون البيعة لولي أمرهم والمسألة فيها خلاف، والضابط إذا في أهل الحل والعقد أن يحصل ببيعتهم القدرة والسلطة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وهذا القول يُنظر في الجانب المقاصدي من الولاية حيث يتسامح في جانب العدالة لأجل هذا.
ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر (وهي مختلف فيها كما يروج البعض) : قال البعض ان دليلها: حديث “إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونها” قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ” أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم” أي حقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم .

قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم… فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.

(فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله)

فمن الخوارج إذا؟

العسكر ومن عاونهم هم الخوارج

والسؤال الأهم

هل السيسي ومن معه ولي متغلب؟

سؤال يطرحه الواقع المصري بشدة

والجواب:

ان هذا لا ينطبق على السيسي ومن معه إذ هم الخوارج المنقلبون على وليهم ولم تتم لهم بيعة الشعب .

بل ينطبق فيهم كما قدمنا ما جاء في الحديث :” من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر”. مسلم 12/233.

فهذا على السيسي ومن معه ممن خانوا عهدهم مع ولي أمرهم الذي أقسموا له على الولاء له.

وبصرف النظر عن حكم ولاية المتغلب (المختلف فيها):

فالقائلون بانعقاد إمامة المتغلّب بالسيف قد اتفقوا على وجوب طاعته بشروط منها:


-1- ما لم يروا منه كفرًا بواحًا

2- أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله ،

3- ولما في طاعته من تحقيق لقدرٍ من المصلحة المتحقّقة في:-

رعاية الأمّة

- و إقامة الحدود

- وحفظ الأمن

- و سدّ الثغور

- وإظهار الشعائر

و تطبيق الشرائع ..

وهذه نظرةٌ مقاصديّة محضة

ليس عليها دليل إلا ما فعله عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير (ولا يصح دليلا)

وبالنظر إلى واقعنا المتفرد في مصر:

فإن هذا ليس ما حدث في مصر فلم ينعقد الولاية للمتغلب بالقوة (على حد دعواكم)

والسؤال: أين هي رعاية الأمّة ؟!

لقد فرقتم الأمة وتحالفتم مع أعدائها من الشرق والغرب

والسؤال: أين هي إقامة الحدود ؟!

فقد استخدمتم قطاع الطرق لترويع الآمنين والمطالبين بالشريعة.

والسؤال: أين هو سدّ الثغور ؟!

وقد أصبحت حدودنا مرتعا لأحفاد القردة والخنازيروالارهابين أتباع دحلان والكيان الصهيوني.

والسؤال: أين هو إظهار الشعائر ؟!!!!

وقد غلقت المساجد بالشمع الأحمر

والسؤال: أين هو تطبيق الشرائع أو محاولة ذلك؟!! …

وأنتم تريدون محو المسحة الشرعية (الإسلامية) عن الدستور

الوضعي.



واخيرا ، فان هذا جهدنا في ظل صمت علماء السلطان ، عسى ان يتقبله الله منا ويجعله في ميزان حسناتنا وينفع به الأمة ويكشف غمة السيسي وصحبته ، انه سبحانه على كل شيء قدير واليه المصير



حسام الغمري

[1] أخرجه البخاري رقم 7146، ومسلم رقم 1652.
[2] أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1733.
[3] أخرجه أبو داوود في سننه برقم 4607، وقال الألباني: صحيح، وأخرجه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجه وكثيرون.
[4] أخرجه البخاري رقم 6830.
[5] تاريخ ابن جرير الطبري 4/435.
[6] أخرجه البخاري رقم 6830.
[7] غياث الأمم في التياث الظلم 326-327.
[8] غياث الأمم 325.
[9] غياث الأمم 327.
[10] أحكام القرآن لابن العربي 4/153-154.
[11] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 10/8.
[12] المغني (9/5).
[13] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5/126.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق