السبت، 21 مارس 2015

الشيخ حامد العلي يرد على فتوى ارتداء الرسول (الثوب الإماراتي): قلة علم وضعف الفقه






الشيخ حامد العلي يرد على فتوى ارتداء الرسول (الثوب الإماراتي): قلة علم وضعف الفقه




فضيلة الشيخ ما قولكم في مفسـر الأحلام الذي قال إن الثوب الإماراتي من السنة و الثوب الكويتي ليس من السنة ، بناء على حديث ورد ( وعليه ثاب قطرية ) وفسرها بأنه التفصيل الإماراتي الذي بدون رقبة للثوب !!

السائل: محمد الإماراتي
التاريخ: 20/03/2015


الحمد لله والصلاة والسلام ، على نبّينا محمّد وعلى آله ، وصحبه ، وبعد :

أولا لنحرّر معنى ما ورد في الحديث ( ثوب قطري ) فقد ذكر الإمام ابن الأثير رحمه الله ، أنه في الأصل نسبة إلى قَطَر نفسها

 قال ابن الأثير رحمه الله : (" بثوب قطري " هو ضرب من البرود فيه حُمْرَة ، ولها أعلام فيها بعض الخشونة ،  
وقيل: هي حُلل جياد تُحمل من قِبَل البحرين _ والبحرين تطلق آنذاك على شرق الجزيرة العربية وليس جزيرة مملكة البحرين الحالية _  
وقال الأزهري: في أعراض البحرين ، قرية يُقال لها: قَطَـر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها ، فكَسَرُوا القاف للنسبة وخففوا ) أ.هـ

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ثياب من غليظ القطن ، ونحوه " كما في جمع الوسائل شرح الشمائل لعلي القاري

وهذا يدل على أن لاعلاقة لما ورد بالحديث ، بتفصيل الثوب الإماراتي على النحو الذي يلبسه أهل الإمارات الكرام ، ولو كان الإستدلال بما ورد عن النبي صلى الله عليه من أفعاله المجردة يصح هكذا ،  لكان القول بأن الثوب القَطَري _ أعني التفصيل الذي يلبسه أهل قطر الكرام _ من السنة ، هـو الأولى بالصواب ، غير أن هذا الإستدلال خطأ ، إذ هو مبنيُّ على قاعدة خاطئة كما سنبينه .

وذلك أنّ جعل كل ما ورد من أفعال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سنّة ، ليس صوابا ،  ونحن نتحدث هنا عن الأفعال المجردة التي لاتقارنها سنّة قولية، فهي لا تدل على الإستحباب بالضرورة . 

كما في " المسودة في أصول الفقه " (ص71): " فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة " ا.هـ

وقال الدكتور محمد الأشقر رحمه الله : " الفعل (العاديّ) ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جرياً على عادة قومه ومألوفهم ، كبعض الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن ، أو العوائد الجارية بين الأقوام في المناسبات الحيوية ... ومن أمثلتها أنه صلى الله عليه وسلم لبس المِرْط المُرَحّل ، والمخَطّط "ثياب منقوش عليها صورة رحال الإبل أو يكون به خطوط"" ، والجبّة ، والعمامة ، والقباء ، وأطال شعره ، واستعمل القرب الجلديّة في خزن الماء .... وأيضاً : كانت العروس تزف إليه في بيته ، لا في بيت أبيها كما هي عادة بعض البلاد الإسلامية الآن..

وحكم هذه الأمور العاديّة وأمثالها ، كنظائرها من الأفعال الجبليّة ، والأصل فيها جميعاً ،  أنها تدل على الإباحة لا غير ، إلاّ في حالين:

أولا :  أن يرِدِ قولُ يأمر بها أو يرغّب فيها ، فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية

ثانيا :  أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قوليّة ، كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة ، فإنّ ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء به " انتهى من مؤلفه البديع " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام " 1/237

وقد ذكر العلماء أن اتباع النبيّ صلى الله عليه وسلم ،  لا يكون بموافقته في الصورة فقط ، بل يكون بموافقته في الصورة وفي قصده من الفعل ، فإن قصد بفعله التقرب إلى الله ، صحّ الإتباع ، وإن فعل الفعل موافقة لعادة قومه مثلا ، ولم يقصد به التقرب إلى الله ، فمن فعله بنية التقرب إلى الله فقد خالف اتباعه صلى الله عليه وسلم .

وقد كان علماء الصحابة وفقهاؤهم رضي الله عنهم يفرّقون بين هذين النوعين ،كما روى مسلم (1264) عن أبي الطفيل أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ ، فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنه سُنَّةٌ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا!
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟

قَالَ : إن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌ ، هَذَا مُحَمَّدٌ ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ ومَشى ، وَالسَّعْيُ أفضل .

فقول ابن عباس رضي الله عنه عن السعي راكباً : (لَيْسَ بِسُنَّةٍ) مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، يدل على أنهم يفرقون بين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد القربة إلى الله تعالى  ، وما فعله لمعنى آخر لايريد به التقرب إلى الله والتعبّد به ، فالأول هو السنة المستحبة الفعل ، التي يشرع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، وأما الثاني فليس بسنة إلا إذا أريد معناها الحديثي أي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل فيه حتى صفاته الخَـلقيّة. 

ومما يزيده وضوحا ، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/280)

( وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شُرع لنا أن نفعله على وجه العبادة ... ، وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ، مثل أن ينـزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنـزول فيه ، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النـزول ، لم نكن متَّبعين ، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه" انتهى

وقال أيضا في مجموع الفتاوى (17/466:

"وكان ابن عمر رضي الله عنهما رجلا صالحا شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع ، وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر ، وقول الجمهور أصح" انتهى

ثم ذكر رحمه الله ما جعل عمر رضي الله عنه ينكر الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء ، فقال : " رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة ... وهذا هو الأصل ، فإن المتابعة في السنَّة أبلغ من المتابعة في صورة العمل " ا.هـ

ومن الأمثلة على هذا ، جواب سابق لللجنة الدائمة للإفتاء عن كتيب ذكر مؤلفه أنه يسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب والعبادة ، ومنها "فك الأزرار" يعني إزرار القميص

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية 11/21 : 
"فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من بعض الناصحين المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (779) وتاريخ 6/2/1421 هـ ،  مشفوعا به نسخة من كتاب باسم : ( تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة ) جمع المدعو : محمود إمام منصور ، طبع دار المآثر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عام 1420 هـ.

وبدراسة هذا الكتاب وجد أن كاتبه بناه على قاعدة أسسها من عنده ، وهي : أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لها حكم التشريع والسنية ، كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعلها على سبيل العبادة ، كما في (ص17) ، ومعلوم أن الخلط بين الأفعال العادية الجبلية ، والتشريعية غلط محض ، وتقعيد مغلوط ، كما هو مقرر في محله من كتب الأصول ، وبناء على هذا التقعيد المغلوط الذي بنى عليه المؤلف كتابه وقع في عدد كثير من الأخطاء العلمية والشذوذات الفقهيةأ.هـ

وبناء على هذا التفريق الفقهي البصيـر ، قال المحدث الشيخ الألباني رحمه الله : 

و(كان الرسول صل الله عليه وسلم يحب العسل) ، ومن لم يحب العسل لا يقال : إنه خالف السنة.

و(كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقد جعل شعر رأسه أربع ضفائر

ولا يقال لمن لم يجعل شعره ضفائر : إنه خالف السنة!

كذلك إطالة الشعر ، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه عادة العرب ، وكانوا يجعلونه في بعض الأحيان ضفائر

ولا يقول أحد من أهل العلم والفقه : إن جعل الشعر ضفائر من السنة ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك 

كذلك اليوم نلبس "الصندل" وفيه فتحة واحدة لأصابع الرجل الخمسة ، بينما كان نعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فتحة للإبهام ، وفتحة أخرى لسائر الأصابع . كما رواه البخاري

فإذا نحن لبسنا النعال التي نلبسها اليوم لا يقال : إننا خالفنا السنة ، لأن هذه الأمور عادية

فإذا عرفت هذه القاعدة : أن السنة سنتان : سنة عبادة ، وسنة عادة ، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله ؟ أم هو عادة أو جبلة أو ... أو ..... إلخ مما هناك من الحوافز والحوامل 

إذا عرفت هذه القاعدة استرحت في كثير من الأمور ، منها : أزرار القميص " انتهى كلام المحديث الشيخ الألباني مع بعض التلخيص

وبعد هذا كله يتبين أن ما ذكره مفسر الأحلام  _ إن كان حقا مفسرا للأحلام _ من أن الثوب القِطْري من السنة ، ثم فسرها بأنه الثوب الإماراتي ! من السنة ،  والثوب الكويتي ليس من السنة ، ليس سوى خلط ، يدل على قلة العلم ، وضعف الفقه بالدين والله أعلم







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق