الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

البيان لحقيقة فروض الأعيان

البيان لحقيقة فروض الأعيان

أ.د. حاكم المطيري

الأمين العام لمؤتمر الأمة

‏الجهاد دفاعا عن غزة بل وعن فلسطين كلها لتحريرها فرض عين بإجماع المسلمين منذ عجز أهلها عن دفع العدو حين احتلها الكفار، وإذا صار الجهاد فرض عين فإنه لا يحتاج لإذن أحد؛ إذ معنى فرض العين أن يصبح كل مكلف قادر على القيام به مخاطبا به؛ كما فرض الصوم، وفروض الصلوات الخمس، وكل فروض الأعيان. 

يجب على المسلم أداؤها دون نظر إلى إذن غيره، كما لا يستأذن المسلم أحدا في أداء فرض الصوم والصلوات الخمس.

 وإذا كانت المرأة لا تستأذن زوجها والولد لا يستأذن والديه إذا تعين الجهاد مع أن ولاية الأب على ولده والزوج على زوجته أخص وأقوى نفوذا من ولاية الإمام العامة عليهما؛ فمن باب أولى عدم اشتراط إذن الإمام في الجهاد إذا تعين، ولا طاعة للإمام أصلا لو أراد المنع من أداء فرض العين للنص والإجماع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الإمام كما في الصحيح: (جُنَّة يُقاتل من ورائه) فإذا فقد الإمام هذه الصفة -وهي القدرة على حماية الأمة وقيادتها للقتال والدفاع عن حرماتها كما تحمي الجنة -وهي الدرع- الفارس- فقدْ فقدَ أهم شروط الإمامة وسقطت شرعيته كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (إنما يكون الإمام إماما بالجهاد لا أنه لا جهاد إلا بإمام) وإنما الجهاد موكول للإمام لا يفتئت أحد عليه إذا كان قائما به فإن تخلى عنه توجه الخطاب للأمة ووجب عليها القيام به وتعيين إمام يقوم به فإن عجزت فعلى كل من استطاع دفع العدو وقتاله القيام بذلك بكل ما استطاع كما في كتاب “إعانة الطالبين” في فقه الشافعية (وإن دخلوا أي الكفار بلدة لنا تعين الجهاد على أهلها أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان:

‏إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب، فوجب الدفع على كل منهم، بما يقدر عليه، حتى على من لا يلزمه الجهاد، نحو فقير، وولد، ومدين، وعبد، وامرأة فيها قوة، بلا إذن ممن مر [يعني الزوج والوالد والدائن والسيد].

‏ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهماله.

‏وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتماع وتأهب، فمن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن، وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر).

‏وقال الشارح: (قوله: الدفع بما أمكنهم أي بأي شيء أطاقوه، ولو بحجارة أو عصا.. قوله: فوجب الدفع مطلقا من غير تقييد بشيء..).

‏وهو منصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية في الجهاد إذا تعين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق