الخميس، 29 فبراير 2024

أهل الحل والعقد والدور الكبير المتنظر (1-2)

 أهل الحل والعقد والدور الكبير المتنظر (1-2)

د. عطية عدلان 

 أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس مركز محكمات للدراسات والبحوث – اسطنبول.

الموجز:

تنبثق مؤسسة أهل الحل والعقد من الأمة انبثاقًا يتجلى فيه معنى الوكالة والنيابة والتفويض، كما يتجلى فيه معنى الولاية والمسئولية والإمامة، والولاية هنا مبنيّةٌ على الرضى والاختيار من جانب، وعلى التَّقدم والسبق والمنَّة والشوكة من جانب آخر، فأهل الحل والعقد متقدمون في المجتمع المسلم بما لهم من منّة وشوكة، وبما يمتازون به من علم وحكمة وفضل وهيبة ووقار وتأثير، وهم بهذا التقدم والسبق أئمة للأمة، عليهم تجاهها مسئولية الرعاية والاستصلاح والحماية والتوجيه، سواء مع قيام الدولة أو مع غيابها في عهود غربة الإسلام، ومع تقدمهم وسبقهم هذا لا يفرضون أنفسهم بهذا التقدم فرضًا.

وإنّما تَعرف الأمةُ لهم ذلك، وتختارهم بناء على ما فيهم من الصفات التي تبرزهم، والتي يحددها الدستور المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم – إذن – كبارُ الأمة وصفوتُها، وهم كذلك نوابُها ووكلاؤها، والمفوَّضون من قِبَلِها بالنظر لها في الشأن العام، فهم – لذلك – يختارون الحاكم ويبايعونه ويولونه أمر المسلمين، ويقدمونه للأمة لِتُصادِقَ على توليتهم، وهم – لذلك أيضًا – يراقبون الحاكم ويحاسبونه ويقومونه إذا اعوج ويعزلونه إذا اقتضى الأمر ذلك، كل ذلك نيابة عن الأمة ونظرًا لها، فهم (المجلس الأعلى للدولة) في النظام السياسي الإسلامي، وهم لدى اجتماعهم بصفة رسمية فوق الحاكم وفوق السلطة التشريعية ومجلس الشورى والسلطة القضائية، ويمثلون في النهاية مجلس الأمناء الحافظ للدولة.

وانبثاق هذه المؤسسة من الأمة يأتي على طريقتين، الأولى مؤقتة عاجلة استثنائية، والثانية دائمة مستمرة مستقرة، فأمّا الثانية الدائمة التي تتجدد كل عدة سنوات فإنّها تأتي باختيار الأمة، وفق قانون مستمد من الشريعة يراعي الشروط والضوابط التي تضمن أن يقع اختيار الأمة على من يمتازون بالتقدم والسبق والمنة والشوكة، كما يراعي التنوع الذي يغطي الجوانب المختلفة وبالنسب التي يقرر الاجتهاد الشرعيّ أنّها هي الأقوم والأعدل في الزمان والمكان والحال، وأمّا الطريقة الأولى المؤقتة فإنّها تكون في بداية عودة الأمة إلى طريق الاجتماع الرشيد بعد طول تشتت وضياع، فالانبثاق يومها يكون من واقع الصراع؛ حيث تُبْرز الأحداثُ كبارَ الأمةِ أصحابَ المواقف الذين لهم منّة وشوكة، مع العلماء الربانيين الكبار الذين يتميزون بمواقفهم العظيمة وثباتهم على الحق، وبعد بناء الدولة يصيرون أسوة الصفوة، يخضعون معهم لاختيار الأمة إن أرادوا أن يكونوا في المؤسسة الدائمة للأمة.

التعريف: تحدثت كتب الفقه والتفاسير وشروح الأحاديث، وكتب السياسية الشرعية، وغيرها، عن جماعة أهل الحل والعقد، وسَلَّمَ علماء الأمة كافة بوجود هذه الجماعة، وبدورها الفعال في قيادة الأمة، وفي صناعة قراراتها، وتحديد وجهتها، هذه الجماعة الكبيرة التي استقرت عمليًّا في واقع الأمة الإسلامية من لدن الصحابة، واستقرت نظريًّا في الفقه الإسلامي من لدن الفقهاء الأوائل، واستمرت على هذا الوضع المستقر قرونًا عديدة تُعَدُّ أكبر وأوسع مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، وأعمقها أثرًا في الحياة السياسية في الأمة الإسلامية، بل إنها تُعَدُّ مستودع جميع المؤسسات ومصدر جميع السلطات.

وتسمية هذه الجماعة بأهل الحل والعقد تسمية موفقة غاية التوفيق؛ لأنها تحقق الانسجام بين المعنى اللغوي للحل والعقد وبين البعد الوظيفي لهذه الجماعة، فالحل في اللغة يأتي على معاني تدور حول الخروج من القيد، فيقال: حلّ الشيءُ أي صار مباحًا بعد أن كان حرامًا، وحَلَّت المرأةُ أي صارت إلى حال يجوز تزوجها بعد أن كان ممنوعة محظورة، وحَلَّ المحرمُ أي أُبيح له ما كان محظورًا بخروجه من إحرامه، وحَلَّ العقدة: فكَّ رباطها، وحَلَّلَ الشيء ردَّه إلى عناصره ([1])، وهذا المعنى اللغوي له علاقة بشق كبير من مهام أهل الحل والعقد وصلاحياتهم، فهم الذين يملكون حل ما عُقد ونقض ما أُبرم، وهو معنى يتصل اتصالا وثيقًا بمفهوم (الإلزام السياسي) والصلاحية لإلغاء القرار السياسي ([2]).

والعقد في اللغة يأتي على معاني تدور حول جَمْعِ ما تفرَّق، ووصْلِ ما تباعَدَ، وإحْكام ما تحلَّل أو تَمَيَّع، وتقويه ما ضعف، وإلزام ما لم يكن لازما، فيقال: عَقَدَ السائلُ: غلظ وجمد، وعقد الزهر: تضامت أجزاؤه فصار ثمرا، وعقد الحبلَ: جعل فيه عُقدة، وعقد الطرفين: وَصَل أحدَهما بالآخر بعقدة تمسكهما، وعقد البناء ألصق بعض حجارته ببعض فأحكم إلصاقها، وعقد قلبه على الشيء لزمه ([3])، وهذا المعنى اللغوي وثيق الصلة بمصطلح أهل الحل والعقد وبالبعد الوظيفي له؛ لأنه يثير مفهوما أساسيا في النظرية السياسية وهو مفهوم صنع القرار السياسي ومراحل صياغته وما يتطلبه من إحكام وإبرام ([4])، كما أن له صلة بكبرى وظائف جماعة أهل الحل والعقد وهي عقد التولية الذي يسحق به الحاكم منصب الرئاسة للدولة الإسلامية.

وقد عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية أهل الحل والعقد بأنهم: «أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة والتمكين» ([5])، وعرفهم الإمام النووي بأنهم: «العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم» ([6])، وعرفهم الدكتور صلاح الصاوي بأنهم: «العلماء والرؤساء الذين يرجع الناس إليهم في الحاجات والمصالح العامة» ([7])، وعرفهم المودودي بأنهم: «الحائزون لثقة العامة الذين يطمئن إليهم الناس لإخلاصهم ونصحهم وأمانتهم وأهليتهم» ([8])، والتعريف الذي أرتضيه هو أنهم: «الصفوة الذين تضع الأمةُ فيهم ثقتَها، وتُنيط بهم أمرَها، وتسلم لهم زمامها، من العلماء والصلحاء والأمراء والخبراء وغيرهم من كبار المسلمين الذين يتمتعون بالهيبة بما لهم من مِنّة وشوكة، ويبتون في أمر الأمة بما لهم من ولاية وتقدم».

ومن هذه التعاريف ومن تتبع واستقصاء المواضع التي ذكر فيها أهل الحل والعقد في كتب الفقه عموما وفي كتب الفقه السياسي على وجه الخصوص يمكن أن نخرج بتصور عن أفراد أهل الحل والعقد، وهو: «أن أهل الحل والعقد هم أهل الزعامة الدينية والدنيوية في الأمة، وهم أصحاب الحل والعقد وذووه، ممن إذا رضوا رضي الناس، وإذا اجتمعت كلمتهم أو كلمة جمهورهم على الأقل اجتمعت باجتماعها كلمة الأمة، فمن لا حل عنده ولا عقد لديه فلا دخول له في هذه الطائفة» ([9]).

ولا شك أن للعلماء في جماعة أهل الحقد والعقد منزلة خاصة، فهم أصحاب الأمر استحقاقا، وولايتهم هي الأصل لأن غيرهم من أهل القدرة لا يطاعون إلا إذا أَمَروا بمقتضى العلم، إذ الطاعة لا تكون إلا في المعروف وفيما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، فكانوا في الحقيقة أمراء الأمراء! ([10]).

يقول ابن القيم: «والتحقيق أن الأمراء، إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضي العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس لهم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما» ([11]).

ويمكن أن يدخل فيهم: «أهل النظر المتخصصون في المجالات المختلفة كأصحاب القضاء وقواد الجيش ورجال الاقتصاد ورجال السياسة وغيرهم ممن عرفوا في تخصصاتهم بكمال الرأي وعظيم الأثر» ([12])، ويمكن أن يتسع الإطار المؤسسي لأهل الحل والعقد فيشمل مع من تقدم المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومؤسسات حراسة الشرعية ومؤسسات الدعوة والهداية ([13]).

وإذا كان مصطلح (أهل الحل والعقد) هو الغالب في استعمال الفقهاء والأصوليين والعلماء والباحثين فإن هناك مصطلحات أخرى تشابكت مع هذه المصطلح، وذكرت ولكن بنسبة أقل وهي: أولو الأمر – أهل الشورى – أهل الرأي والتدبير – أهل الاجتهاد – أهل الاختيار – أهل الشوكة ([14]). ولكل مصطلح من هذه المصطلحات علاقة بالمصطلح الأم «أهل الحل والعقد»، فتسميتهم بأهل الشورى تسمية أضيق، ورعى فيها وظيفة من الوظائف التي تناط بهم أو بفئة منهم وهي وظيفة الشورى، وتسميتهم بأهل الاختيار جاءت نظرا لأنهم يقومون بأجلِّ وأهم عمل لهم وهو اختيار الخليفة، وتسميتهم بأولى الأمر جاءت نظرا لمكانتهم في الأمة، وتسميتهم بأهل الاجتهاد تسمية لا تتسع لهم لكنها استعملت نظرا لأن أهم طائفة فيهم هي طائفة العلماء المجتهدين، وتسميتهم أهل الشوكة تعكس صفة من صفاتهم وهي القوة([15]).

إلا أن هذا التشابك أثمر مشكلتين: الأولى: اختلاف الباحثين حول علاقة مصطلح أهل الشورى بمصطلح أهل الحل والعقد: أهما يعبران عن مؤسسة واحدة أم عن مؤسستين مختلفتين؟ فبينما نجد بعض الباحثين يعتبرونهما شيئا واحد ([16])، نرى آخرين يعتبرون أن الخلط بين المؤسستين خطأ فاحش، مثل الدكتور عبد الملك الجعلي الذي اعتبر أهل الشورى هم السلطة التشريعية، واعتبر أهل الحل والعقد هم أهل الاختيار([17])، ومثل الدكتور عبد الله الطريقي الذي فرّق بين أهل الشورى وبين أهل الحل والعقد بفروق، أهمها أن مهمة أهل الشورى مستمرة ومنتظمة، ومهمة أهل الحل والعقد طارئة ومؤقتة([18]).

والصحيح – والله تعالى أعلم – أن أهل الحل والعقد هم أهل الشورى وهم أهل الاختيار، وأنها مؤسسة واحدة، اسمها في الأصل أهل الحل والعقد، فإن قاموا باختيار الإمام سموا بأهل الاختيار وإن قاموا بدور الشورى سموا بأهل الشورى، فهي أسماء مختلفة لشيء واحد، اختلفت الأسماء، ولم يختلف المسمى، واختلاف الأسماء جاء نتيجة تعدد الوظائف والمهام، والذي يدل على ذلك أن كبار الصحابة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الأمر وكان الخلفاء يشاورونهم هم الذين تولوا عقد الإمامة للخلفاء الراشدين، وأنهم كانوا خليطا من العلماء والرؤساء ومن الأفذاذ الذين اجتمع فيهم العلم والرئاسة.

ومن الوارد ألا يتيسر اجتماع جميع أهل الحل والعقد أو جمهورهم، لظروف معينة تمر بها الأمة فيحصل اختيار الإمام بمن تيسر اجتماعه وحضوره منهم؛ لكن هذا الوضع لا يكون مطَّردا؛ لأنه خلاف الأصل، وعلى العكس من ذلك تقع المشورة، فمن الوارد أن يجتمع كل أهل الحل والعقد أو جمهورهم لإبداء المشورة في أمر على جانب من الأهمية والخطورة؛ لكن هذا الوضع لا يكون مطَّردًا؛ لأنهه خلاف الأصل؛ إذا الأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة منهم إذا كان الأمر أمر تشريع ويستشار الخبراء العسكريون منهم إذا كان الأمر من نوع الخطط الحربية، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد وهكذا، ومن الممكن أن يشكل أهل الحل والعقد منهم مجلسا استشاريا يتكون من لجان مختلفة باختلاف التخصصات، يقوم هذا المجلس الاستشاري بدور الشورى نيابة عن أهل الحل والعقد؛ على أن يستدعيهم في الأمور الهامة والمصيرية في الأمة، وكل هذا لا يعني أنها مؤسسات مختلفة.

المشكلة الثانية: نتجت عن استعمال مصطلح أهل الحل والعقد في موضعين مختلفين استعمالا يدل على الاختلاف والتباين، الموضع الأول: أبواب الإمامة والسياسة والأحكام السلطانية، الموضع الثاني: أبواب الاجتهاد من كتب الأصوليين([19])، وهذا المسلك يدل بالفعل على هيئتين مختلفتين تسمى كل منهما بأهل الحل والعقد، الهيئة الأولى: هي الهيئة السياسية وهي التي نتحدث عنها الآن، والهيئة الثانية هي الهيئة التشريعية وهي هيئة متولدة عن الأولى وداخلة فيها، ولكنها تختص بأمر التشريع، لأنها تتكون من أفراد تتوافر فيهم – دون غيرهم – مؤهلات القيام بهذا الدور الخطير، وهم أهل الاجتهاد من علماء الشريعة، الذين تحققت فيهم شرائط الاجتهاد وصفات المجتهدين، ويمكن أن تكون مؤسسة متفرعة عن مؤسسة أهل الحل والعقد، ويمكن أن تطلق عليها (السلطة التشريعية).

يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: «ويستنتج من هذه الشروط، ومن كلام الفقهاء في الموضوع أن الهيئة التي يُتحدث عنها في باب الإمامة هي غير تلك التي تُذكر في كتب علم الأصول، وإن كانت كل منهما تسمى بنفس الاسم؛ ذلك لأنه لا يشترط في الأفراد الذين تتكون منهم الهيئة الأولى أن يحصلوا من العلم إلا على القدر الذي يؤهلهم لأن يكونوا عارفين بظروف المجتمع وأحواله السياسية، وقادرين على اختيار الأصلح من المرشحين الأكفاء، أما في الأعضاء الذين تتكون منهم الهيئة الثانية فلا يكتفي إلا بأن يشترط أن يكون الفرد مجتهدًا، والاجتهاد له شروطه المقررة….ففي أبحاث الشريعة الإسلامية يوجد – إذاً – مكانان لهيئتين مختلفة إحداهما عن الأخرى، وإن كانت كل منهما تسمى أهل الحل والعق، مدلول الأولى – ويمكن أن نسميها الهيئة السياسية – أعم من مدلول الأخرى، ويمكن أن نسميها: الهيئة التشريعية، والأولى يمكن أن تشمل الأخيرة»([20]).

الأصل الشرعي لأهل الحل والعقد

لسنا بحاجة إلى التماس دليل على وجود جماعة أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية في صدرها الأول؛ لأن التاريخ خير شاهد، وقد ازدحمت على فم التاريخ الشواهد والأدلة؛ فالذين اجتمعوا في السقيفة ليبرموا أمر الأمة لم يكونوا كل الأمة الإسلامية ولا جمهورها، ولم يكونوا كذلك دخلاء عليها ولا مفتئتين على إرادتها، فمن يكونون – إذاً – إن لم يكونوا كبارَها وأولياءَ أمرها وأهلَّ الحل والعقد فيها؟ والذين دخلوا على أبي بكر وهو يودع الحياة فشاروهم وأشاروا عليه، وأشرفوا على تولية عمر بن الخطاب وعقدوا البيعة له من الخاصة ثم العامة، من يكونون إن لم يكونوا أهلَ الشورى وأهلَ الاختيار؟ والذين تَرَك عمرُ الأمرَ شورى فيهم فسلَّمت لهم الأمة قيادَها؛ فقادوها إلى بر الأمان بتسليم زمام الإمامة إلى عثمان، من يكونون إن لم يكونوا الصفوةَ والنخبة التي تضع الأمةُ فيهم ثقتَها وتُنيط بهم أمرَها؟ والذين يوم أن غابوا خلف ضباب الفتنة يوم مقتل عثمان رضي الله عنه التمسهم الثوارُ الخارجون، وضربوا عليهم الأبواب، واقتحموا عليهم الحيطان، وصاحوا فيهم – برغم أنهم كانوا مستغنين عنهم بالسيف القاهر – قائلين: «أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه» ([21])، فبايَعوا لعلِيٍّ، فبايع الناسُ بمبايعتهم، ولولا بيعتهم لعليِّ لما استقر أمر الأمة كلها على أحد؛ فمن يكون هؤلاء إن لم يكونوا – كما اعترف بذلك الخارجون – أصحاب الأمر العابر على الأمة؟!

والذي شهد به تاريخ الأمة الإسلامية هو الوضع الطبيعي لها دون تكلُّف، بل هو الوضع الذي يجب أن تكون عليه كل الأمم وإلا حل الاستبداد وعم الفساد؛ لأن: هذا الأمر من ضروريات الاجتماع في جميع شعوب البشر، تتوقف عليه حياتهم الاجتماعية المنظمة، وهو الوضع الذي يعكس استقلال الأمة، ويترجم سلطانها، ويتحقق به العدل، يقول الإمام محمد عبده: “والحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها مستقلة في شئونها كالأفراد في خاصة أنفسهم، فلا يتصرف في شئونها العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد المعبر عنهم في كتاب الله بأولى الأمر؛ لأن تصرفهم – وقد وثقت بهم – هو عين تصرفها، وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها”([22]).

وشهادة التاريخ المدعمة بضرورة الاجتماع كافية في إثبات وجود هذه الجماعة في صدر الأمة الإسلامية، وهي كذلك كافية في إثبات مشروعيتها، وكونها من مؤسسات النظام السياسي الإسلامي؛ لأن وجودها في عهد الأخيار وممارستها لأدوارها على عين الأبرار الأطهار دون نكير من العلماء العاملين في مختلف الأعصار والأمصار أبْيَنُ دليل وأوضحُ برهان على المشروعية؛ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة أبدا، ولا تخلو في أي عصر من عصورها من الطائفة الناجية المنصورة الناطقة بالحق والقائلة بالصدق، وبخاصة في العصر الأول عصر الخلفاء الراشدين المهديين، الذي يعتبر الصورة المثالية للأمة الإسلامية، قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»([23]).

ومع ذلك فلهذه الجماعة أصل لمشروعيتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة الشرعية ما يلي:

1- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[النساء: 59]، فهذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بطاعة أولى الأمر، وهذا يعني أن لهم نفوذا وسلطانا، وأولوا الأمر: «أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء»([24])، يقول الإمام أبو بكر بن العربي: “والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب، يدخل فيه الزوج للزوجة، لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله تعالى بذلك فقال: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾.. فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم «والرباني حاكم»، والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال، وتعين عليهم سؤال العلماء؛ ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك على العلماء، وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم، والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل” ([25]).

ويقول الإمام الجصاص: بعد أن ذكر خلاف العلماء حول أولى الأمر: أهم العلماء أم الأمراء: ليس بممتنع أن يكون هذا الأمر للفريقين…إذ ليس في تقديم الحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بطاعة أولى الأمر على الامراء دون غيرهم”([26]) بل إن قوله تعالى: «فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله الرسول» يدل على أنهم العلماء لأنهم الذين يعرفون كيفية الرد على كتاب الله وسنة رسوله، ويقول ابن عاشور مبينًا طريق ثبوت هذه الصفة: “وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إمّا الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان، وإمّا صفات الكمال التي تجعلهم محلّ اقتداء الأمّة بهم وهي الإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم العدولُ من أولي الأمر بذاتهم؛ لأنّ صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمّة بها، لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم”([27]).

2- قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83].

وأولو الأمر هنا هم الأمراء والعلماء، يقول الإمام الجصاص: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى: «هم أهل العلم والفقه»، وقال السدي: «الأمراء والولاة»، قال أبو بكر: يجوز أن يريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم عليهم جميعا، فإن قيل: أولوا الأمر من يملك الأمر بالولاية على الناس، وليست هذه صفة أهل العلم، قيل له: إن الله تعالى لم يقل «من يملك الأمر بالولاية على الناس» وجائز أن يسمى الفقهاء أولي الأمر لأنهم يعرفون أوامر الله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قولهم فيها، فجائز أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه كما قال في آية أخرى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم، فجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولي الأمر عليهم؛ والأمراء أيضا يسمون بذلك لنفاذ أمورهم على من يلون عليه([28]).

3- قول الله تعالى من سورة المائدة: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾[المائدة: 12]، قال القرطبي: النقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها([29])، وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى: ﴿اثنى عشر نقيبا﴾. قال: عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة([30])، ثم قال بعدها: «وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبا ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج»([31])، والشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾.فهؤلاء النقباء كانوا يمثلون اثني عشر قبيلة هي مجموع قبائل بني إسرائيل، ولا يعتبر هذا من شرع من قبلنا المختلف في حجيته؛ لأن شرعنا قد ورد فيه ما يؤيده، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في بيعة العقبة: «أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم»([32]).

4- في صحيح البخاري: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا»([33])، في هذا الحديث اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي كبار القوم وأولياء أمرهم باعتبارهم ممثلين لمن وراءهم.

تنظيم مؤسسة أهل الحل والعقد

اختلف الباحثون في مسألة تنظيم مؤسسة أهل الحل والعقد، وكيفية تكونها ([34])، فذهب بعضهم إلى أن هذه المؤسسة تتكون تلقائيا عن طريق ظاهرة التدرج الاجتماعي، واحتجوا باستقراء التاريخ في القرون المفضلة الأولى، وذهب آخرون إلى أن الإمام هو الذي يعينهم، واحتجوا بفعل عمر حين عين الستة أهل الشورى، وذهب آخرون إلى أن الانتخاب هو الوسيلة المثلى لاختيار أهل الحل والعقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾؛ وذهب آخرون إلى الجمع بين الانتخاب والتعيين؛ جمعاً بين الأدلة.

والذي لا يصح أن نغفل عنه – لئلا يتولد عن التحكم نشاز في الرأي – أن هذه المسألة تعد في جانب منها من الآليات الفنية التي لا يمكن أن تكون توقيفية وإلا توقف الزمان أو توقفنا وتركنا قطاره يمضى، وأن غاية ما يشترط لمشروعية الأمور الفنية ألا تكون مخالفة لأصول الشرع وقواعده وأحكامه، وأن تكون محققه للمصلحة، وعليه فإن عملية تحديد أهل الحل والعقد وتكوين مؤسستهم وتنظيمهما هو «مما تركه الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر لكونه مما تختلف فيه وجوه المصلحة باختلاف العصور» ([35]).

فلقد تكونت جماعة أهل الحل والعقد في العهد النبوي بصورة تلقائية فطرية، وإن شئت فقل: بعقد ضمني غير منطوق، وقد يصح أن يقال بأنهم كانوا من المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة ومن الأنصار النقباء الاثنى عشر ([36])، ثم مضى الأمر على ذلك؛ إذ لم يكن المجتمع المسلم آنذاك يحتاج إلى إجراء انتخاب بصورته المعروفة في الواقع المعاصر الأكثر تعقيدا، وتشابكا، وكان هذا كافيا ومناسبا لذاك العصر.

يقول الأستاذ محمد أسد: لقد كان المجتمع الإسلامي في ذاك الحين ما يزال محتفظا بطابعه القبلي إلى حد كبير…لذلك فإن رؤساء القبائل والبطون كان لهم في الواقع حق تمثيل الجماعات التي يتزعمونها، ولو فرضنا جدلا أن الخليفة أصر على إجراء انتخاب عام لجاء هؤلاء الزعماء أنفسهم؛ فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء انتخاب عام([37]).

ويقول الشيخ أبو الأعلى المودودي: «فكان من الطبيعي أن ينتشر الإسلام في المدينة المنورة، وكان منهم الذين نالوا منزلة الزعماء المحليين، في هذا المجتمع والنظام السياسي الجديد، وكانوا هم الأجدر بأن يشتركوا في مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم …. فكان انتخابهم قد تم بطريق فطرى، وكانوا حائزين على ثقة القبائل المسلمة كلها…ويبرز في هذا المجتمع المدني عنصران جديدان…عنصر من الذين قاموا بأعمال جليلة، وعنصر علماء وفقهاء … فأصبح هذان العنصران في مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم بانتخاب فطري، ولم يشعر المسلمون أنهم بحاجة قط إلى انتخاب بالأصوات» ([38])، وإذا كان هذا الانتخاب الفطري لم يعد مناسبا لاختيار هذه الجماعة فهل يجمد المسلمون عليه، ويتركوا الأمر للتوكيل الضمني والانتخاب الفطري؟!

إن عاقلا لا يقول بهذا، وإن شريعتنا بما فيها من سعة ومرونة أرقى من أن تدع الناس جامدين على ما لا يصلحهم وهم يرفعون شعارها ويتكلمون بلسانها، وإن الفقه الصحيح ليدعو إلى مراعاة تبدل الأوضاع وتباعدها؛ خاصة وأن الأمر داخل في الإطار المؤسسي الفني، يقول الشيخ سعيد عبد العظيم: «ولكن هل يكفي التوكيل الضمني الذي حدث في عصر الخلفاء الراشدين لاختيار أهل الحل والعقد في عصرنا الحاضر؟، والإجابة على ذلك بأن الصورة التي حدثت لا يستبعد تكرارها إذا تشابهت الظروف والملابسات مع الأوضاع التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم والتي تباعد عنها حاضرنا تباعدًا كبيرا فيما يتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح؛ وبالتالي فلا مانع من سن النظم الإدارية اللازمة لإجراء انتخاب وضمان سلامته من التزييف والتضليل، وأن نضع في هذه النظم الشروط الواجبة توافرها فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل الحل والعقد في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم ولإثبات نيابتهم بالتوكيل الصريح، ولأن التوكيل الضمني يتعذر حصوله في الوقت الحاضر»([39]).

(يتبع)

الهوامش:

([1]) ر: المعجم والوسيط (ص193-194).

([2]) انظر: دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، د. فوزي خليل (ص94)، ط1، المعهد العالي للفكر الإسلامي 1996م.

([3]) المعجم الوسيط (ص613،614).

([4]) انظر: دور أهل الحل والعقد، د. فوزي خليل (ص96).

([5]) الموسوعة الفقهية الكويتية (7/115).

([6]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن شهاب الدين الرملي (7/410) دار الفكر بيروت

([7]) الوجيز في فقه الخلافة صلاح الصاوي (ص70).

([8]) انظر: تدوين الدستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي الدار السعودية جدة ط 1987 م (ص58)؟

([9]) جماعة المسلمين، د. صلاح الصاوي (ص63).

([10]) السابق (ص64).

([11]) إعلام الموقعين لابن القيم (1/10).

([12]) ر: الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت (ص372) مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر ط 1959.

([13]) ر: دور أهل الحل والعقد، دفوزي خليل (ص171).

([14]) ر: أهل العقد وصفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي، ط2 دار الفضيلة الرياض 2004ﻫ.،

([15]) ر: دور أهل الحل والعقد، د. فوزي خليل (ص66)، وما بعدها.

([16]) منهم الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة في: الإسلام وأوضاعنا السياسية، دار الفكر ط 1398ﻫ.

([17]) ر النظرية السياسية الإسلامية (ص103).

([18]) ر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم (ص25-26).

([19]) من الذين أطلقوا مصطلح أهل الحل والعقد على المجتهدين الفخر الرازي (انظر المحصول (2/ قسم 2 أول ص20)، والآمدي (انظر الإحكام في أصول الأحكام 1/196)، والسبكي (انظر: الإبهاج شرح المنهاج (2/349).

([20]) النظريات السياسية الإسلامية، د. محمد ضياء الدين الريس ط7، دار التراث القاهرة 1979 (ص225).

([21]) تاريخ الطبري (2/700).

([22]) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (5/258).

([23]) صحيح: رواه أبو داود في السنن ك السنة باب في لزوم السنة برقم”3994″(ج6ص2749)، والترمذي في السنن ك العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة… برقم«2620» (ج5ص2316)، وابن ماجة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم”42″ (ج1ص20)، والدارمى باب اتباع السنة برقم”95″0ج1ص67)، والإمام أحمد في المسند برقم”16812″ (ج14ص6740)، والحاكم في المستدرك ك العلم باب أوصيكم بتقوى الله برقم”300″(ج1ص226)، وابن حبان في صحيحه برقم”5″0ج1ص7)، وصححه الألبانى في صحيح الترغيب برقم”37″(ج1ص10)

([24]) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/170)، والاستقامة لابن تيمية (2/295).

([25]) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) (1/534) دار المنار القاهرة ط أولى 2002

([26]) أحكام القرآن للجصاص، أبو بكر أحمد الرازي (الجصاص)، دار الفكر ط أولى 2001 (2/298).

([27]) التحرير والتنوير (5/98).

 ([28]) أحكام القرآن للجصاص (2/304).

([29]) تفسير القرطبي (4/2109).

([30]) تفسير ابن كثير (2/30).

([31]) تفسير ابن كثير (2/30)

([32]) سيرة ابن هشام (2/51)، وطبقات ابن سعد (3/602).

([33]) رواه البخاري ك العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع… برقم”2367″(ج4ص1959).

([34]) ر: أهل العقد صفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي (ص59) وما بعدها.

([35]) الوجيز في فقه الخلافة د. صلاح الصاوي (ص71).

([36]) ر: دور أهل الحل والعقد، د.فوزي خليل (ص119).

([37]) منهاج الإسلام في الحكم، محمد أسد نقله للعربية منصور محمد ماضي دار العلم للملايين بيروت ط أولى 1957 م (ص105).

([38]) نظرية الإسلام وهديه، أبو الأعلى المودودي (ص285)، دار الفكر، ط 1389ﻫ.

([39]) الديموقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان، الشيخ سعيد عبد العظيم (ص86-78).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق