بقلم أ.د. عطية عدلان
أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس مركز محكمات للدراسات والبحوث – اسطنبول.
(في الجزء السابق من هذه الدراسة تحدث د. عطية عدلان عن أهل
الحل والعقد وتعريفهم، والأصل الشرعي لوجودهم، وطرق
اختيارهم، وتنظيم هذه المؤسسة، وفي هذا الجزء الثاني والأخير من
الدراسة يستكمل حديثه عن مؤسسة أهل الحل والعقد، بيان صفاتهم،
وشروطهم، وأعمالهم، ومراحل تكوينهم، وإطلالة على دورهم في
زماننا، كما أورد شبهات حولهم وذكر الرد عليها).
صفات أهل الحل والعقد:
أوردت الموسوعة الفقهية الكويتية صفات أهل العقد وهي:
أ- العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات: من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال المروءة… إلخ
ب- العلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.
ﺟ- الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح.
د- أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس، ويصدرون عن رأيهم؛ ليحصل بهم مقصود الولاية.
ﻫ- الإخلاص والنصيحة للمسلمين([1]).
وفي الأحكام السلطانية للماوردي أن الشروط المعتبرة فيهم ثلاثة:
أحدها العدالة الجامعة لشروطها، والثاني العلم الذي يتوصل به إلى
معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث
الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير
المصالح أقوم وأعرف، وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من
أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد
الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق علمهم بموته ولأن
من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده([2]).
وذكر الدميجي في الإمامة العظمي شروط أهل
الحل والعقد[3]وهي:
1- شروط الولاية العامة: الإسلام العقل الحرية الذكورة العدالة.
2- شروط خاصة: العلم والرأي والحكمة.
أعمال أهل الحل والعقد
تقتصر كتب الأحكام السلطانية عند حديثها عن أهل الحل والعقد على ذكر دور واحد من الأدوار السياسية المنوطة بهم، وهو دور التولية والعزل، ولقد تأثر بعض الذين كتبوا في الفقه السياسي الإسلامي من المعاصرين بهذا المسلك، فاقتصروا على ما اقتصرت عليه الكتب التي تأثروا بها، وعندما أرادوا أن يعددوا الأعمال والأدوار فتتوا العمل الواحد والدور الواحد (وهو التولية والعزل)، إلى أعمال وأدوار، فقالوا: اختيار الخليفة، والتمييز بين المتقدمين للخلافة، ومبايعة الأنفع، والعزل، واستقدام المعهود له الغائب([8]).واقتصار كتب الأحكام السلطانية على هذا الدور لم يكن عيبا ولا
قصورا ولا إخلالا؛ لأن حديثها عن أهل الحل والعقد في أغلب
الأحوال جاء عَرَضاً في أثناء الحديث عن طريقة من طرق انعقاد
الإمامة وهي طريقة الاختيار من أهل الحل والعقد، وما قصد الأئمة
الكبار -رحمهم الله- حصر مسئوليات أهل الحل والعقد في هذا
الدور، وليس هناك دليل – البتة – على أن دورهم منحصر في هذا
الدور، بل إن طبيعة هذه الهيئة العظيمة تتنافي مع هذا الحصر
المفتعل.
ونحن لا نخالفهم في أن التولية والعزل وما يلحق بهما يعتبران الدور الأكبر والوظيفة الأعظم لأهل الحل والعقد؛ لذلك اهتمت بذكرها كتب الأحكام السلطانية، لكن: إذ كانت وظيفة هذه الجماعة على ما هو مسطور في كتب الأحكام السلطانية هي اختيار الإمام فإنه من الممكن أن يضاف لها وظيفة أخرى تناسب ذلك أيضا، لاسيما أن حدود الولايات وصلاحياتها يؤخذ من لفظ التولية والعرف والأحوال، وهذه الوظيفة المضافة لها تعلق بالإمامة، وقد دلت عليها النصوص الشرعية، وهي وظيفة المتابعة والمراقبة لأعمال الخليفة والجهاز التابع له؛ بغرض الحفاظ على التزام النظام السياسي بالشرع وعدم الخروج عليه، وهذه الوظيفة نجد أسانيدها الشرعية في الكثرة الكاثرة من أدلة القرآن والسنة، التي تطلب من المسلمين القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الحفاظ على شرعية النظام والتزامه من الأمور البالغة الأهمية، ولما كان أهل الاختيار بالوصف الذي ذكرناه عن أهل العلم؛ كان إضافة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب السياسي إليهم من أنسب الأشياء.وأهل الحد والعقد، بصفاتهم التي تقدم ذكرها، هم أليق فئة تناط بها مهام الحسبة في الجانب السياسي، ويمكن لأهل الحل والعقد أن يتابعوا ويراقبوا مؤسسة الخلافة وما ارتبط بها من المعاونين، كالوزراء وأمراء الأقاليم ونحوهم، لضمان تقيدهم بالشريعة وعدم الخروج عليها، فمن ذلك مثلاً:
1- متابعة التشريعات واللوائح والتنظيمات التي يصدرها الخليفة أو
من يعاونه.
2- متابعة قيام الخليفة وأعوانه بواجباتهم الملقاة على عواتقهم.
3- متابعة علاقة الدولة بالعالم الخارجي، من حيث حالة الحرب أو العهد أو الذمة، وغير ذلك من الأمور التي يتابع فيها أهل الحل والعقد انتظام الأمور في الدولة الإسلامية والتزامها بأحكام الشرعية.فأهل الحل والعقد – إذاً – تقع على عاتقهم مسئولية الرقابة على أعمال الحكومة([9]).
هذا بالإضافة إلى دور الشورى، فهم أهل الشورى الذين يجب على الإمام مشاورتهم ويجب عليهم أن يشيروا عليه وألا يتنازلوا عن حق الأمة في إقامة الحكم على منهاج الشورى، وقد تقع الشورى منهم جميعا، وقد يشاركهم فيها جمهور العامة وسوادهم الأعظم، وقد تنحصر في أهل تخصص معين منهم أو في مجلس شورى متولد عنهم، وذلك بحسب الحال، كما أن الهيئة التشريعية التي تمثل السلطة التشريعية نابتة في تربة مؤسسة أهل الحل والعقد، ومولودة من رحمها، ومحتمية بأحضانها.
وإذا خلا الزمان من سلطان شرعي كان على أهل الحل والعقد اختيار قاض لإقامة الحدود([10])، وتيسير إدارة([11]) البلاد إلى أن تتهيأ الظروف لإقامة الإمام، يقول الدكتور صلاح الصاوي: ” إذا شغر الزمان عن الإمام، وخلا عن حاكم يحمل الأمة على مقتضى النظر الشرعي، وأقيمت الحكومات على أساس العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية، فالأمور موكولة إلى أهل الحل والعقد في الأمة، وهم أهل العلم وأهل القدرة، الذين يفزع إليهم في المهمات والمصالح العامة، ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وإيمانهم بشريعته، وإنكارهم على الخارجين عليها، ودعمهم للدعوة إلى تحكيمها.
والأصل في ذلك كله، ما تمهد في الأصول من أن السلطة للأمة،
كما أن السيادة للشرع في المجتمع الإسلامي، فالأمة هي وحدها
صاحبة الحق في تولية حكامها، وفي مراقبتهم، وفي عزلهم عند
الاقتضاء، فإذا خلا الزمان من هؤلاء الحكام الشرعيين، عادت
السلطة إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها، وتعين عليها
حينئذ أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن تعقد الراية لمن يستحقها،
وأن تجمع كلمتها حول متبوع مطاع، لتبدأ من خلاله مسيرة
الجهاد([12]).
دور أهل الحل والعقد في زماننا
ومن الوارد بقوة أن تتعدد الأنوية، وعندئذ فما كان منها صالحًا موافقا للمشروع الإسلاميّ يجب التواصل معه والعمل على توحيد الرؤية والمشروع، عبر لقاءات وحورات علمية جادة، وقد لا تتحمل المرحلة ذلك فيقر كل فريق على حاله على أن يوضع ميثاق إسلامي يمثل دستورًا للجميع، على وفقه يقع التعاون والتنسيق والتحالف، وعلى الجميع أن يجتهد لإيجاد صيغ واقعية لحل هذه المعضلة التي لا فرار منها في هذه المراحل الشديدة الاضطراب، والمراهنة تكون على فقه الاختلاف وعلى التجرد والإخلاص، وعلى عمق الفهم الذي يفرق به الناس بين ما كان من قبيل المحكمات وما كان من قبيل موارد الاجتهاد.
الشبهة الأولى
لقد كان دور أهل الحل والعقد على مدى التاريخ الإسلاميّ مجرد مجموعة تقوم في الظلام بالبيعة للإمام؛ وهي بذلك تمارس الوصاية على الأمة وتحجب إرادتها وتكرس للاستبداد والتوريث.وجواب هذه الشبهة غاية في البساطة والسهولة، وهو أنّنا لا نريد إحياء دور أهل الحل والعقد المزيفيين الذين ندينهم مثلكم ونبرأ غلى الله مما صنعوا، وإنّما الذي ننشده هو إحياء دور أهل الحل والعقد في زمن الخلفاء الراشدين، فالعهد الراشدي هو الذي تقوم به الحجة بعد الكتاب والسنة، وليس من العدل أن نحرم الأمة من الاقتداء بالنموذج الرائع الصحيح لمجرد أن ما جاء بعده من الانحرافات طال أمده.
الشبهة الثانية
أين نجد مؤسسة أهل الحل والعقد في عهد الراشدين؟ أتحدثوننا عن أوهام؟ لم يحمل لنا التاريخ شيئًا من ملامح هذه المؤسسة مثلما حمل لنا ملامح مؤسسة بيت المال مثلا.
وجواب هذه الشبهة في العودة إلى طبيعة الحياة آنذاك، فالحياة في ذاك الأوان كانت بسيطة، فكانت المؤسسات كلها بسيطة ببساطة الحياة آنذاك، حتى مؤسسة بيت المال كانت في عهد أبي بكر دار له بالسنح ليس لها قفل، إنّما النظر يكون للدور الذي قاموا به، فإذا نقل لنا التاريخ أنّهم قاموا بدورهم بشكل جماعي في اختيار الأئمة عبر الشورى في مرحلتين من الاختيار مرحلة البيعة الخاصة ومرحلة البيعة العامة، وقامول بدورهم في مراجعة الأئمة عبر الشورى أيضا في مواضع كثيرة منها على سبيل مسألة سواد العراق، إذا علمنا ذلك وعلمنا أن الحياة بسيطة إلى حد أن الإمام لم يكن له مقر سوى بيته وأنه كان يدير الشأن العام من المسجد علمنا أنّ التطوير الذي ينقل المؤسسة من الطور البسيط إلى الطور المؤسسي المعقد هو الأمر الذي فات الجيل الأول أن يقوم به؛ بسبب الفتنة التي عاجلت الأمة فأذهلتها عن كثير من الأمور الفنية التي تحصن وتحمي الأسس الشرعية، ومن الواجب علينا نحن أن نقوم بهذا الدور بما يناسب زماننا، والأمر خاضع للاجتهاد بشقيه، الاجتهاد الشرعيّ في وضع اللوائح المنظمة بما يحقق مقاصد الشريعة ولا يصادم الشريعة، والاجتهاد البشريّ في مساحة الأمور الفنية التقنية.
الشبهة الثالثة
أليس دور أهل الحل والعقد هذا نوعًا من الوصاية التي تفرض على
الدولة؟ أليست صورة من ولاية الفقيه عند النموذج الإيراني
الخميني؟ ومن نكاح المصالح بين الكنيسة والقصر في العصور
الوسطى؟ أليست هذه هي الثيوقراطية والحكم بين الناس في الأرض
باسم السماء؟
وجواب هذه الشبهة يكون بتوضيح معنى الثيوقراطية التي تمثلت في
العصور الوسطى في حكم الملك باعتباره ظل الله في أرضه،
وتسلط الكنيسة على أمر السياسة، وولاية الفقيه في النموذج
الرافضي المعاصر، فمعناها هو أن يحكم الحاكم – سواء كان فردا
او طائفة أو جهات متحالفة كتحالف القصر والكنيسة وكتحالف
ملالي قم وسياسيي طهران – باسم السماء، على معنى أنّه جاء
بترتيب الرب، وأن الاعتراض عليه اعتراض على ترتيب الرب،
وأنّ محاسبته تكون إلى الله لا إلى الأمة؛ فأين نجد هذا في النموذج
الإسلاميّ؟ إنّ الأمة هي التي تختار أهل الحل والعقد، ولا يفرضون
أنفسهم عليها، كل ما في الأمر أن الدستور يحدد صفات هؤلاء
الكبار لئلا يوجد في هذه المؤسسة إلا كبار الأمة القادرين على
تحمل مسئوليتها، وأن هذا الاختيار يكون عبر المؤسسات التي
تفرزهم بالشورى والانتخاب أيضًا؛ لئلا يتحكم رأس المال بأدواته
الإعلامية في المشهد الانتخابي، وهؤلاء لا يفرضون الإمام فرضا
على الأمة، وإنما يرشحون للأمة عددا تختار منهم، ويمكن أن
تعرضهم واحدًا بعد آخر عبر استفتاء، فلو فرض أنّ الأمة رفضتهم
جميعًا، وجب على اهل الحل والعقد أن يقدموا غيرهم، ويمكن أن
ينص في الدستور – وهذا يحتمله الاجتهاد الشرعيّ – على ان أهل
الحل والعقد إن أسائوا الترشيح بما يؤدي لرفض الأمة مرات معينة
فإنّ هذا يسقط المؤسسة ويتوجب إعادة انتخابها، والمؤسسة
التشريعية المنبثقة عن مؤسسة أهل الحل والعقد لا تفرض على
الناس شريعة من عند نفسها، وإنما من خلال الشريعة، فإن خالفوا
لم تنتخبهم الأمة مرة ثانية؛ فإين هي الوصاية وأين الثيوقراطية؟
وأخيرًا
إنّ الخطوة الأولى لدفع قطار المشروع الإسلاميّ هي إحياء دور اهل الحل والعقد واستعادته، وهذا هو السهل الممتنع في المشروع، سهل لأنّ أعضاء هذه المؤسسة موجودون في الأمة بكثرة، ولأنّ صورتهم في السياسة الشرعية واضحة وجلية، وممتنعة على من لا يريد، وما أكثر الذين لا يريدون! وما ذاك إلا لأنّ الطبيعة البشرية تركن لأسهل من المهام، لكن إذا أدرك العلماء أهمية هذا الواجب، وإذا تاملت في كونه واجب كبير فإنّ محاولة الفرار منه تبدوا غير لائقة بالعلماء.ثبت المراجع
- الإبهاج في شرح المنهاج علي مناهج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي علي بن عبد الكافي دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1404ﻫ
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط أولى، 1405ﻫ
- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) دار المنار القاهرة ط أولى 2002
- أحكام القرآن للجصاص، أبو بكر أحمد الرازي (الجصاص)، دار الفكر ط أولى 2001.
- الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي أبو الحسن دار الكتاب العربي – بيروت
- الاستقامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية – جامعة الإمام محمد بن سعود – المدينة المنورة -الطبعة: الأولى، ١٤٠٣
- الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر ط 1959.
- الإسلام وأوضاعنا السياسية، دار الفكر ط 1398ﻫ.
- أصول الدين، لأبي منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي (ص275)، ط2، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين – ابن القيم – دار الجبل – بيروت، ط 1973 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد
- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده – جمع وتحقيق د. محمد عمارة – دار الشروق – بيروت – ط أولى 1993م
- الإمامة العظمى عند أهل السنة – عبد الله بن عمر الدميجي – دار طيبة – الرياض – بدون ت
- أهل العقد وصفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي، ط2 دار الفضيلة الرياض 2004ﻫ.،
- تاريخ الطبري – تاريخ الأمم والملوك – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1407ﻫ.
- التحرير والتنوير – محمد الطاهر بن عاشور – الدار التونسية للنشر تونس ط 1984
- تدوين الدستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي الدار السعودية جدة ط 1987 م
- تفسير ابن كثير – تفسير لقرآن العظيم – للإمام الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، ط المكتبة القيمة
- تفسير القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي – دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964
- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي – د صلاح الصاوي – دار الإعلام الدولي- القاهرة ط ثانية 1994.
- جماعة المسلمين – د. صلاح الصاوي – دار الصفوة – القاهرة – بدون ت
- دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، د. فوزي خليل ط1، المعهد العالي للفكر الإسلامي 1996م.
- الديموقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان، الشيخ سعيد عبد العظيم.
- رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي – د. محمد رأفت عثمان – دار الكتاب الجامعي – مطبعة السعادة – بدون
- سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
- سنن أبي داود – أبو داود السجستاني – المكتبة العصرية – صيدا – بيروت – بدون
- سنن الترمذي الجامع الصحيح أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
- سنن الدارمى أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي – دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية – الطبعة: الأولى، 1412 هـ – 2000
- السيرة النبوية لابن هشام – عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري – ت: طه عبد الرءوف سعد – شركة الطباعة الفنية المتحدة – بدون
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار – محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني – دار ابن حزم – ط الأولى١٤٣١
- صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري – دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) – الطبعة: الأولى – 1422هـ
- غياث الأمم في التياث الظلم – للإمام أبي المعالي الجويني – ت: عبد العظيم الديب – مكتبة إمام الحرمين ط: الثانية، 1401هـ
- الفتاوى الكبرى الفقهية – أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمي ط المكتبة الإسلامية،
- فقه الخلافة وتطورها – د. عبد الرزاق السنهوري – مؤسسة الرسالة – منشورات الحلبي – بدون
- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية
- مجموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم – مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية – ط 1416هـ/1995
- المحصول في علم الأصول محمد بن عمر بن الحسين الرازي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض الطبعة الأولى ، 1400 تحقيق : طه جابر فياض العلواني
- المستدرك على الصحيحين – أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى، 1411 – 1990
- مسند الإمام أحمد – أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشيباني – مؤسسة الرسالة – الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001
- المعجم والوسيط – مجمع اللغة العربية القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ط 4، 2005م
- منهاج الإسلام في الحكم، محمد أسد نقله للعربية منصور محمد ماضي دار العلم للملايين بيروت ط أولى 1957 م
- الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
- النظريات السياسية الإسلامية، د. محمد ضياء الدين الريس ط7، دار التراث القاهرة 1979
- نظرية الإسلام وهديه، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر، ط 1389ﻫ.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن شهاب الدين الرملي دار الفكر بيروت
- الوجيز في فقه الخلافة – د. صلاح الصاوي – بدون.
الهوامش:
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (7/116).
([2]) الأحكام السلطانية للماوردي (ص6).
([3]) الإمامة العظمى للدميجي (ص163)، وما بعدها.
([4]) ر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم (ص34)، وما بعدها.
([7]) رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي (ص258).
([8]) ر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/116-117)، الإمامة العظمى للدميجي (ص169)، وما بعدها غيرهما.
([9]) ر: فقه الخلافة وتطورها للسنهوري (ص110).
([10]) ر: الفتاوى الكبرى الفقهية – أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمي (4/297) ط المكتبة الإسلامية، ومجموع فتاوى ابن تيمية (34/175-176)، والسيل الجرار للشوكاني (4/311).
([11]) ر: أهل الحل والعقد، د. عبد الله الطريقي (ص107)، وما بعدها.
([12]) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي – د صلاح الصاوي ص233 – دار الإعلام الدولي- القاهرة ط ثانية 1994.
([14]) أصول الدين، للإمام البغدادي (ص278).
([15]) غياث الأمم في التياث الظلم – للإمام أبي المعالي الجويني – ت: عبد العظيم الديب – مكتبة إمام الحرمين ط: الثانية، 1401هـ ص 387 – 388
([16])غياث الأمم في التياث الظلم – للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين مرجع سابق ص 391
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق